[ ص: 251 ] ( ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل نكاحها وبطل نكاح الأخرى ) لأن المبطل في إحداهما ، بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع لأنه يبطل بالشروط الفاسدة ، وقبول العقد في الحر شرط فيه ، ثم جميع المسمى للتي يحل نكاحها عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يقسم على مهر مثليهما [ ص: 252 ] وهي مسألة الأصل .


