باب الأولياء والأكفاء [ ص: 256 ] ( وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها ) وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) رحمهما الله ( في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف ) رحمه الله ( أنه لا ينعقد إلا بولي . وعند محمد ينعقد وقوفا ) وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها ، إلا أن محمدا رحمه الله يقول : يرتفع الخلل بإجازة الولي . [ ص: 257 ] ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج ، [ ص: 258 ] وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ، ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء . [ ص: 259 ] وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه لا يجوز في غير الكفء [ ص: 260 ] لأن كم من واقع لا يرفع . ويروى رجوع محمد إلى قولهما


