( ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج  عند  أبي حنيفة    ) معناه عند عدم العصبات ، وهذا استحسان ، وقال  محمد    : لا تثبت وهو القياس ، وهو رواية عن  أبي حنيفة  ،  [ ص: 286 ] وقول  أبي يوسف  في ذلك مضطرب والأشهر أنه مع  محمد    . لهما ما روينا ، ولأن الولاية إنما ثبتت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها وإلى العصبات الصيانة .  ولأبي حنيفة  أن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة   ( ومن لا ولي لها ) يعني العصبة من جهة القرابة ( إذا زوجها مولاها الذي أعتقها )    (  [ ص: 287 ] جاز ) لأنه آخر العصبات ، وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم { السلطان ولي من لا ولي له   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					