( ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند أبي حنيفة ) معناه عند عدم العصبات ، وهذا استحسان ، وقال محمد : لا تثبت وهو القياس ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، [ ص: 286 ] وقول أبي يوسف في ذلك مضطرب والأشهر أنه مع محمد . لهما ما روينا ، ولأن الولاية إنما ثبتت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها وإلى العصبات الصيانة . ولأبي حنيفة أن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة ( ومن لا ولي لها ) يعني العصبة من جهة القرابة ( إذا زوجها مولاها الذي أعتقها ) ( [ ص: 287 ] جاز ) لأنه آخر العصبات ، وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم { السلطان ولي من لا ولي له }


