( وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها  في قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ، وقال  محمد  أبوها )  [ ص: 291 ] لأنه أوفر شفقة من الابن . ولهما أن الابن هو المقدم في العصوبة ، وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزيادة الشفقة كأبي الأم مع بعض العصبات . 
     	
		
				
						
						
