قال ( وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها  فللأولياء الاعتراض عليها عند  أبي حنيفة  حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها ) وقالا : ليس لهم ذلك . وهذا الوضع إنما يصح على قول  محمد  على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي ، وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه . لهما أن ما زاد على العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية .  ولأبي حنيفة  أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكفاءة ،  [ ص: 303 ] بخلاف الإبراء بعد التسمية ; لأنه لا يتعير به . 
     	
		
				
						
						
