( وإذا زوج الأب بنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته  جاز ذلك عليهما ، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد ، وهذا عند  أبي حنيفة  ، وقالا : لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه ) ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما ; لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته يبطل العقد ، وهذا لأن الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شيء كما في البيع ،  [ ص: 304 ] ولهذا لا يملك ذلك غيرهما .  ولأبي حنيفة  أن الحكم يدار على دليل النظر وهو قرب القرابة ، وفي النكاح مقاصد تربو على المهر . أما المالية فهي المقصود في التصرف المالي والدليل عدمناه في حق غيرهما . 
     	
		
				
						
						
