( ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) لقوله تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره } الآية [ ص: 326 ] ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر ، وفيه خلاف مالك ( والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها ) وهي درع وخمار وملحفة . وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما . وقوله من كسوة مثلها [ ص: 327 ] إشارة إلى أنه يعتبر حالها وهو قول الكرخي في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل . والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص وهو قوله تعالى { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } ثم هي لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص [ ص: 328 ] عن خمسة دراهم ، ويعرف ذلك في الأصل


