قال ( وإن زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ) خلافا لزفر ، وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله تعالى ( و ) إذا صححت الزيادة ( تسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعلى قول أبي يوسف أولا تنتصف مع الأصل [ ص: 330 ] لأن التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد ، وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه [ ص: 331 ] على ما مر .


