قال ( وعليها العدة في جميع هذه المسائل ) احتياطا استحسانا لتوهم الشغل ، والعدة حق الشرع والولد   [ ص: 335 ] فلا يصدق في إبطال حق الغير ، بخلاف المهر ; لأنه مال لا يحتاط في إيجابه . وذكر  القدوري  في شرحه أن المانع إن كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة ، وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة . 
     	
		
				
						
						
