( ولو كان تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول بها  لم يرجع عليها بشيء ) وفي القياس وهو قول  زفر  يرجع عليها بنصف قيمته ; لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر تقريره . وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه ، بخلاف ما إذا كان المهر دينا ،  [ ص: 346 ] وبخلاف ما إذا باعت من زوجها ; لأنه وصل إليه ببذل . ولو تزوجها على حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب ; لأن المقبوض متعين في الرد  [ ص: 347  -  348 ] وهذا ; لأن الجهالة تحملت في النكاح فإذا عين فيه يصير كأن التسمية وقعت عليه 
     	
		
				
						
						
