[ ص: 352  -  353 ] ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد فإذا أحدهما أوكس والآخر أرفع    ; فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس ، وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع ، وإن كان بينهما فلها مهر مثلها ، وهذا عند  أبي حنيفة  ، وقالا     : لها الأوكس في ذلك كله ( فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع )  [ ص: 354 ] لهما أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى ، وقد أمكن إيجاب الأوكس إذ الأقل متيقن فصار كالخلع والإعتاق على مال .  ولأبي حنيفة  أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو الأعدل ، والعدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة بخلاف الخلع والإعتاق على مال ; لأنه لا موجب له في البدل ، إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فالمرأة رضيت بالحط ، وإن كان أنقص من الأوكس فالزوج رضي بالزيادة ، والواجب بالطلاق قبل الدخول في مثله المتعة ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة فوجب لاعترافه بالزيادة . 
     	
		
				
						
						
