[ ص: 390 ] باب نكاح الرقيق ( لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما ) وقال  مالك    : يجوز للعبد لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه  فهو عاهر   } ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما  [ ص: 391 ] فلا يملكانه بدون إذن مولاهما 
     	
		 [ ص: 390 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					