[ ص: 390 ] باب نكاح الرقيق ( لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما ) وقال مالك : يجوز للعبد لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر } ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما [ ص: 391 ] فلا يملكانه بدون إذن مولاهما
[ ص: 390 ]


