قال ( ذكر تزويج المولى عبده وأمته ولم يذكر رضاهما ) وهذا يرجع إلى مذهبنا أن للمولى إجبارهما على النكاح . وعند الشافعي لا إجبار في العبد وهو رواية عن أبي حنيفة لأن النكاح من خصائص الآدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث إنه مال فلا يملك [ ص: 398 ] إنكاحه ، بخلاف الأمة لأنه مالك منافع بضعها فيملك تمليكها . ولنا لأن الإنكاح إصلاح ملكه لأن فيه تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك أو النقصان فيملكه اعتبارا بالأمة ، بخلاف المكاتب والمكاتبة لأنهما التحقا بالأحرار تصرفا فيشترط رضاهما .


