[ ص: 402 ]   ( وإن تزوجت بإذن مولاها ثم أعتقت  فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا ) لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة  حين عتقت { ملكت بضعك فاختاري   } فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين ،  والشافعي  يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا وهو محجوج به ،  [ ص: 403 ] ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة  [ ص: 404 ]   ( وكذلك )   ( المكاتبة ) يعني إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت  ، وقال  زفر    : لا خيار لها لأن العقد نفذ عليها برضاها وكان المهر لها فلا معنى لإثبات الخيار ، بخلاف الأمة لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك وقد وجدناها في المكاتبة لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					