( فإن كانت تزوجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة فدخل بها زوجها ثم أعتقها مولاها  فالمهر للمولى ) لأنه استوفى منافع مملوكة للمولى ( وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فالمهر لها ) لأنه استوفى منافع مملوكة لها . والمراد بالمهر الألف المسمى لأن نفاذ العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد فصحت التسمية ووجب المسمى ،  [ ص: 406 ] ولهذا لم يجب مهر آخر  [ ص: 407 ] بالوطء في نكاح موقوف لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذ فلا يوجب إلا مهرا واحدا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					