( وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر  عرض عليه الإسلام  [ ص: 419 ] فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبى فرق القاضي بينهما ، وكان ذلك طلاقا عند  أبي حنيفة   ومحمد  ، وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية  عرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت فهي امرأته ، وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقا ) وقال  أبو يوسف    ; لا تكون الفرقة طلاقا في الوجهين ، وأما العرض فمذهبنا ، وقال  الشافعي    : لا يعرض الإسلام ; لأن فيه تعرضا لهم وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم ، إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام ، وبعده متأكد فيتأجل إلى انقضاء ثلاث حيض كما في الطلاق .  [ ص: 420 ] ولنا أن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تبتنى عليه الفرقة ، والإسلام طاعة لا يصلح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء . وجه قول  أبي يوسف   [ ص: 421 ] أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك . ولهما أن بالإباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة ، أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند إبائها ( ثم إذا فرق بينهما بإبائها  فلها المهر إن كان دخل بها ) لتأكده بالدخول ( وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها ) ; لأن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأكد فأشبه الردة والمطاوعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					