( وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها ) عند أبي حنيفة . وقالا : عليها العدة ; لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام . ولأبي حنيفة أنها أثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لخطره ، ولا خطر لملك الحربي ، ولهذا لا تجب على المسبية [ ص: 428 ] وإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها ) وعن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضع حملها كما في الحبلى من الزنا . وجه الأول أنه ثابت النسب فإذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا .


