قال ( وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما ) استحسانا . وقال زفر : يبطل ; لأن ردة أحدهما منافية ، وفي ردتهما ردة أحدهما . [ ص: 431 ] ولنا ما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ، ولم يأمرهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة ، والارتداد منهم واقع معا لجهالة التاريخ . ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا فسد النكاح بينهما لإصرار الآخر على الردة ; لأنه مناف كابتدائها . .


