( ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة    ; لأنها عمته من الرضاعة وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب  تعلق به التحريم ) وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم ، خلافا  للشافعي  رحمه الله هو يقول : إنه موجود فيه حقيقة ، ونحن نقول  [ ص: 452 ] المغلوب غير موجود حكما حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين ( وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم ) وإن كان اللبن غالبا عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وقالا : إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم قال رضي الله عنه : قولهما فيما إذا لم تمسه النار ، حتى لو طبخ بما لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا . لهما أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب ،  [ ص: 453 ] ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح ; لأن التغذي بالطعام إذ هو الأصل . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					