( وإذا اختلط لبن امرأتين  تعلق التحريم بأغلبهما عند  أبي يوسف  رحمه الله ) ; لأن الكل صار شيئا واحدا فيجعل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه ( وقال  محمد    )  وزفر    ( يتعلق التحريم بهما ) ; لأن الجنس لا يغلب الجنس فإن الشيء لا يصير  [ ص: 454 ] مستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود . وعن  أبي حنيفة  في هذا روايتان ، وأصل المسألة في الأيمان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					