[ ص: 461 ] ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات  وإنما تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) وقال  مالك  رحمه الله : تثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ; لأن الحرمة حق من حقوق الشرع فتثبت بخبر الواحد كمن اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي . ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح  [ ص: 462 ] وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، بخلاف اللحم ; لأن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك فاعتبر أمرا دينيا ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		
				
						
						
