[ ص: 461 ] ولا تقبل في الرضاع وإنما تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) وقال شهادة النساء منفردات رحمه الله : تثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ; لأن الحرمة حق من حقوق الشرع فتثبت بخبر الواحد كمن اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي . ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح [ ص: 462 ] وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، بخلاف اللحم ; لأن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك فاعتبر أمرا دينيا ، والله أعلم بالصواب . مالك