( وطلاق البدعة  أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد ، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق  [ ص: 469 ] وكان عاصيا ) وقال  الشافعي  رحمه الله : كل الطلاق مباح  [ ص: 470  -  471 ] لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر ، بخلاف الطلاق في حالة الحيض ; لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق . ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص ، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث  [ ص: 472 ] وهي في المفرق على الأطهار ثانية نظرا إلى دليلها ، والحاجة في نفسها باقية فأمكن تصوير الدليل عليها ، والمشروعية في ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا تنافي الحظر لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه ،  [ ص: 473 ] 
وكذا إيقاع الثنتين في طهر واحد بدعة ; لما قلنا . واختلفت الرواية في الواحدة البائنة . قال في الأصل : إنه أخطأ السنة ; لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة ، وفي الزيادات أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزا . 
     	
		
				
						
						
