[ ص: 17 ] فصل في اللبس قال ( لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ) {   ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج  وقال : إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة   } وإنما حل للنساء بحديث آخر ، وهو ما رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم  علي  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال : هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم   } ويروى { حل لإناثهم   }  [ ص: 18 ]   ( إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير ) لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة   } أراد الأعلام . 
وعنه عليه الصلاة والسلام { أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير   } 
     	
		 [ ص: 17 ] 
				
						
						
