. قال ( ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حنيفة ، وقالا : يكره ) وفي الجامع الصغير ذكر قول محمد وحده ، ولم يذكر قول أبي يوسف ، وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ ، [ ص: 19 ] وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب . لهما العمومات ، ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام . وقال عمر رضي الله عنه : إياكم وزي الأعاجم .
وله ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام جلس على مرفقة حرير } ، وقد كان على بساط عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفقة حرير ، ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس والاستعمال ، والجامع كونه نموذجا على ما عرف .


