قال ( ومن حمل لذمي خمرا  فإنه يطيب له الأجر عند  أبي حنيفة    . وقال  أبو يوسف   ومحمد    : يكره له ذلك ) ; لأنه إعانة على المعصية ، وقد صح " أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه " له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار ، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به ، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					