قال ( ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة  ، ويكره بيع أرضها    ) وهذا عند  [ ص: 61 ]  أبي حنيفة    . وقالا : لا بأس ببيع أرضها أيضا . وهذا رواية عن  أبي حنيفة    ; لأنها مملوكة لهم لظهور الاختصاص الشرعي بها فصار كالبناء .  ولأبي حنيفة  قوله عليه الصلاة والسلام { ألا إن مكة  حرام لا تباع رباعها ولا تورث   } ولأنها حرة محترمة لأنها فناء الكعبة    . وقد ظهر آية أثر التعظيم فيها حتى لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ، فكذا في حق البيع ، بخلاف البناء ; لأنه خالص ملك الباني . ويكره إجارتها أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام { من آجر أرض مكة   فكأنما أكل الربا   } ولأن أراضي مكة  تسمى السوائب على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنها أسكن غيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					