والثالث أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه    : ومن الناس من أنكر حرمة عينها ، وقال : إن السكر منها حرام ; لأن به يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله ، وهذا كفر ; لأنه جحود الكتاب فإنه تعالى سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين ، وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام  [ ص: 95 ] حرم الخمر ; وعليه انعقد الإجماع ، ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر ، ولهذا تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه ، بخلاف سائر المطعومات 
ثم هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات ،  والشافعي  رحمه الله يعديه إليها ، وهذا بعيد ; لأنه خلاف السنة المشهورة وتعليله لتعديه الاسم ، والتعليل في الأحكام لا في الأسماء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					