قال ( ولا يحد شاربه ) أي شارب الدردي ( إن لم يسكر )
وقال الشافعي : يحد ; لأنه شرب جزءا من الخمر
ولنا أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكر ، ولأن الغالب عليه الثفل فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج


