فصل في الرمي ( ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلبا أو بازيا عليه فأصاب صيدا ،  [ ص: 126 ] ثم تبين أنه حس صيد  حل المصاب ) أي صيد كان ; لأنه قصد الاصطياد 
وعن  أبي يوسف  أنه خص من ذلك الخنزير لتغليظ التحريم ; ألا ترى أنه لا تثبت الإباحة في شيء منه بخلاف السباع ; لأنه يؤثر في جلدها 
 وزفر  خص منها ما لا يؤكل لحمه ; لأن الإرسال فيه ليس للإباحة 
ووجه الظاهر أن اسم الاصطياد لا يختص بالمأكول فوقع الفعل اصطيادا وهو فعل مباح في نفسه ، وإباحة التناول ترجع إلى المحل فتثبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا ، وقد لا تثبت إذا لم يقبله ، وإذا وقع اصطيادا صار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره ( وإن تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لا يحل المصاب ) ; لأن الفعل ليس باصطياد ( والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي والظبي الموثق بمنزلته ) لما بينا ( لو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي  حل الصيد ) ; لأن الظاهر فيه التوحش ( ولو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري ناد هو أم لا  لا يحل الصيد ) ; لأن الأصل فيه الاستئناس ( ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا  يحل في رواية  أبي يوسف    ) ; لأنه صيد ، وفي أخرى عنه لا يحل ; لأنه لا ذكاة فيهما ( ولو رمى فأصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد  يحل ) ; لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه ( فإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات    ) ; لأنه ذابح بالرمي لكون  [ ص: 127 ] السهم آلة له فتشترط التسمية عنده ، وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ، ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه 
قال ( وإذا أدركه حيا ذكاه ) وقد بيناها بوجوهها ، والاختلاف فيها في الفصل الأول فلا نعيده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					