( وموجب ذلك  المأثم ) لقوله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم    } الآية ، وقد نطق به غير واحد من السنة ، وعليه انعقد إجماع الأمة 
 [ ص: 206 ] قال ( والقود ) لقوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى    } إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه الصلاة والسلام { العمد قود   } أي موجبه ، ولأن الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر ، والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك 
 [ ص: 207 ] قال ( إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا ) ; لأن الحق لهم ثم هو واجب عينا ، وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل  وهو أحد قولي  الشافعي  ، إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل ; لأنه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه ، وفي قول الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين باختياره ; لأن حق العبد شرع جابرا وفي كل واحد نوع جبر فيتخير 
ولنا ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة ، ولأن المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة ، والقصاص يصلح للتماثل ، وفيه مصلحة الأحياء زجرا وجبرا فيتعين ، وفي الخطإ وجوب المال ضرورة صون الدم عن الإهدار ،  [ ص: 208 ] ولا يتيقن بعدم قصد الولي بعد أخذ المال فلا يتعين مدفعا للهلاك ،  [ ص: 209 ] ولا كفارة فيه عندنا : وعند  الشافعي  رحمه الله تجب ; لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه في الخطأ فكان أدعى إلى إيجابها 
ولنا أنه كبيرة محضة ، وفي الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمثلها ، ولأن الكفارة من المقادير ،  [ ص: 210 ] وتعينها في الشرع لدفع الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى 
ومن حكمه حرمان الميراث لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ميراث لقاتل   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					