[ ص: 212 ] قال ( وموجب ذلك  على القولين الإثم ) ; لأنه قتل وهو قاصد في الضرب ( والكفارة ) لشبهه بالخطأ ( والدية مغلظة على العاقلة ) والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطأ ، وتجب في ثلاث سنين لقضية  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، وتجب مغلظة ، وسنبين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى ( ويتعلق به حرمان الميراث ) ; لأنه جزاء القتل ، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث 
 [ ص: 213 ]  ومالك  وإن أنكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفناه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					