قال ( ومن ضرب رجلا بمر فقتله  ، فإن أصابه بالحديد قتل به وإن أصابه  [ ص: 229 ] بالعود فعليه الدية ) قال رضي الله عنه : وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح فكمل السبب ، وإن أصابه بظهر الحديد فعندهما يجب ، وهو رواية عن  أبي حنيفة  اعتبارا منه للآلة ، وهو الحديد 
وعنه إنما يجب إذا جرح ، وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان ; وأما إذا ضربه بالعود فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم ، ثم قيل : هو بمنزلة العصا الكبيرة فيكون قتلا بالمثقل ، وفيه خلاف  أبي حنيفة  على ما نبين ، وقيل هو بمنزلة السوط ، وفيه خلاف  الشافعي  وهي مسألة الموالاة 
له أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل العمدية فيتحقق الموجب 
ولنا ما روينا { ألا إن قتيل خطإ العمد   } ويروى " شبه العمد " الحديث ولأن فيه شبهة عدم العمدية ; لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله اعتراه القصد في خلال الضربات فيعرى أول الفعل عنه وعساه أصاب المقتل ، والشبهة دارئة للقود فوجب الدية 
     	
		
				
						
						
