قال ( ومن غرق صبيا أو بالغا في البحر  فلا قصاص ) عند  أبي حنيفة  ، وقال : يقتص منه وهو قول  الشافعي  ، غير أن عندهما يستوفى حزا وعنده يغرق كما بيناه من قبل 
لهم قوله عليه الصلاة والسلام { من غرق غرقناه   } ولأن الآلة قاتلة فاستعمالها أمارة العمدية ،  [ ص: 230 ] ولا مراء في العصمة 
وله قوله عليه الصلاة والسلام { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا   } وفيه { وفي كل خطإ أرش   } ; لأن الآلة غير معدة للقتل ، ولا مستعملة فيه لتعذر استعماله فتمكنت شبهة عدم العمدية ولأن القصاص ينبئ عن المماثلة ، ومنه يقال : اقتص أثره ، ومنه القصة للجلمين ، ولا تماثل بين الجرح والدق لقصور الثاني عن تخريب الظاهر ، وكذا لا يتماثلان في حكمة الزجر ; لأن القتل بالسلاح غالب وبالمثقل نادر ،  [ ص: 231 ] وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة ، وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه 
وإذا امتنع القصاص وجبت الدية ، وهي على العاقلة ، وقد ذكرناه واختلاف الروايتين في الكفارة . 
     	
		
				
						
						
