كتاب الديات قال (
nindex.php?page=treesubj&link=9307_9308_23618_7419_12134_23274وفي شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل ) وقد بيناه في أول الجنايات .
[ ص: 271 ] قال : ( وكفارته عتق رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فتحرير رقبة مؤمنة } الآية ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) بهذا النص ( ولا يجزئ فيه الإطعام ) لأنه لم يرد به نص والمقادير تعرف بالتوقيف ، .
[ ص: 272 ] ولأنه جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء ، أو لكونه كل المذكور على ما عرف ( ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم ) لأنه مسلم به والظاهر بسلامة أطرافه ( ولا يجزئ ما في البطن ) لأنه لا تعرف حياته ولا سلامته . .
كِتَابُ الدِّيَاتِ قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=9307_9308_23618_7419_12134_23274وَفِي شِبْهِ الْعَمْدِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَكَفَّارَةٌ عَلَى الْقَاتِلِ ) وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْجِنَايَاتِ .
[ ص: 271 ] قَالَ : ( وَكَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } الْآيَةُ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) بِهَذَا النَّصِّ ( وَلَا يُجْزِئُ فِيهِ الْإِطْعَامُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ وَالْمَقَادِيرُ تُعْرَفُ بِالتَّوْقِيفِ ، .
[ ص: 272 ] وَلِأَنَّهُ جَعَلَ الْمَذْكُورَ كُلَّ الْوَاجِبِ بِحَرْفِ الْفَاءِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ كُلَّ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا عُرِفَ ( وَيُجْزِئُهُ رَضِيعُ أَحَدِ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ ) لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ بِهِ وَالظَّاهِرُ بِسَلَامَةِ أَطْرَافِهِ ( وَلَا يُجْزِئُ مَا فِي الْبَطْنِ ) لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ حَيَاتُهُ وَلَا سَلَامَتُهُ . .