قال ( ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره ضمن المرسل ، وإن مالت يمينا أو شمالا ) وله طريق آخر لا يضمن لما مر ، ولو انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا ( لا ضمان على صاحبها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { جرح العجماء جبار } وقال محمد رحمه الله : هي المنفلتة ، ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه [ ص: 333 ] من الإرسال وأخواته .


