[ ص: 478 ] باب ) إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر : [ ص: 479 ] كأن استبرأ بحيضة ونفاه ، وولدت لستة أشهر ، وإلا لحق به ، ولو أتت لأكثره ، إن ثبت إلقاء علقة ففوق ، ولو بامرأتين : [ ص: 480 ] كادعائها سقطا رأين أثره : عتقت من رأس المال ، [ ص: 481 ] وولدها من غيره


