الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والقيمة للعبد كالدية ، وإلا فلا تقدير

التالي السابق


( وإلا ) أي وإن لم تكن الجراحات المذكورة برأس إلخ بأن كانت بغيرها ( فلا تقدير ) لديتها وفيها الحكومة ( والقيمة للعبد ) المجني عليه بجرح ( كالدية ) للمجني عليه ( الحر ) في أخذ دية الجرح منها ، ففي جائفته وآمته ثلث قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته ، وفي منقلته وهاشمته عشر ونصفه من قيمته ، وما عدا الجراحات الأربعة فليس فيه إلا ما نقص من قيمته .

ابن عرفة وذو الرق جراحته معتبرة بقيمته بعد برئه كإفساد سلعة ، وفي غصبها ودياتها من تعدى على عبد غيره ففقأ عينيه أو قطع له جارحة أو جارحتين فما كان من ذلك فسادا فاحشا لم يبق فيه كبير منفعة ضمن قيمته و عتق عليه ، وكذا الأمة زاد في دياتها فإن لم يبطله مثل أن يفقأ عينا واحدة أو يجدع أنفه فعليه ما نقصت ، وقد سمعت [ ص: 107 ] أنه يسلم لمن فعل ذلك به ويعتق عليه ، وذلك رأيي إذا أبطله على صاحبه ، وفي دياتها وعلى قاتل عبيد أهل الذمة قيمتهم ما بلغت كعبيد المسلمين وإن كانت القيمة أضعاف الدية وأن مأمومة العبد وجائفته في كل واحد ثلث قيمته ، وفي منقلته عشر قيمته ونصفه ، وفيما سوى ذلك من جراحه ما نقصت بعد برئه .




الخدمات العلمية