الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو قال : [ ص: 515 ] إن لم يجيزوا ، فللمساكين ، بخلاف العكس

التالي السابق


وتبطل الوصية لوارث ولغيره بزائد الثلث إن أطلق ، بل ( ولو قال ) الموصي ( إن [ ص: 515 ] لم يجيزوا ) أي الورثة الوصية لوارثه ( ف ) الموصى به للوارث ( للمساكين ) مثلا فلا تجوز ; لأنه إضرار ( بخلاف العكس ) أي قوله : الثلث للمساكين إلا أن يجيزه الورثة لابني مثلا فهو له ، فهي وصية صحيحة ، فإن أجازوها لابنه فهي له ، وإلا فهي للمساكين فيها إن أوصى بثلثه لوارثه ، وقال : إن لم يجز باقي الورثة فهو في السبيل فلا يجوز ذلك وهو من الضرر ، ولو قال : داري في السبيل إلا أن ينفذها الورثة لابني فذلك نافذ على ما أوصى . العدوي الفرق بين الأصل وعكسه أنه بدأ في عكسه بما يصح الإيصاء به فدل على قصده القربة لا الإضرار ، وفي الأصل بما لا يصح فدل على قصده الإضرار .




الخدمات العلمية