الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكالعدل فقط في معاينة القتل

التالي السابق


وذكر مثالا آخر للوث فقال ( ك ) شهادة ( العدل فقط ) أي لا غير العدل ( في معاينة [ ص: 173 ] القتل ) للحر المسلم فإنه لوث فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدم على المشهور وهو مذهب المدونة . وأما شهادة غير العدل كالعبد والصبي والكافر فليست لوثا عند الإمام مالك وأصحابه رضي الله عنه بلا خلاف أفاده تت . ابن عرفة ابن حارث الشاهد الواحد العدل لوث اتفاقا ، والذي ليس بعدل ابن القاسم ليس بلوث ، وسمع أشهب أنه لوث . ابن رشد معناه في مجهول الحال الذي لا يتوهم جرحه ولا عدالته ، إذ من أهل العلم من يحمل الرجل على العدالة حتى تعلم جرحته . أما الذي تتوهم فيه الجرحة فليس بلوث على مذهبه في هذا السماع ، لقوله بعد هذا ليس العبد لوثا يريد ، ولو كان عدلا وكذلك الصبي على هذا السماع ، ثم قال ابن عرفة أبو عمر القول بأن الواحد لوث وإن لم يكن عدلا ضعيف لا يعمل به ولا يعرج عليه .

طفي قول تت لم يختلف فيه قول مالك وأصحابه هذا في الصبي والذمي فقط . ابن المواز لم يختلف قول مالك وأصحابه في الصبي والذمي أنه ليس بلوث . ونقل عبد الوهاب أن من أصحاب مالك رضي الله عنه من جعل شهادة العبيد والصبيان لوثا ، وأما غير العدل فمختلف فيه . ابن الحاجب قيل والواحد غير العدل .




الخدمات العلمية