الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها : أخذه [ ص: 130 ] كالجراحات الأربع

التالي السابق


( وإن ) قلعت السن ثم ردت و ( ثبتت ) بالمثلثة من الثبوت ( ل ) شخص ( كبير ) أي مثغر ( قبل أخذ عقلها أخذه ) أي المجني عليه عقلها ولا يرده إن كان أخذه ، سواء قضي له به ثم ردها فثبتت ، أو ردها قبل الحكم له بأخذه أفاده تت . طفي قوله أو بعد اضطرابها جدا فيه نظر لأن المضطربة جدا إذا ثبتت لا عقل لها ، كيف وقد قال في المدونة والسن الشديدة الاضطراب ينظر بها سنة . وقال ابن الحاجب واشتداد اضطرابها [ ص: 130 ] فيمن لا يرجى كقلعها . قال في التوضيح أي لا يرجى ثباتها . ابن القاسم ويستأنى به سنة ، وقد خص الحط كلام المصنف بالمقلوعة قائلا وأما المضطربة جدا إذا ثبتت فلا شيء فيها ، واستدل بكلام التوضيح المتقدم وتبعه عج .

اللخمي إن رد السن أو الأذن فثبتت أو نبتت في مكان السن أخرى ففي العمد له القود اتفاقا ، والخطأ في السن وشبهها مما فيه دية مسماة ، قال ابن القاسم في المدونة في السن ديتها . محمد ليست السن عنده كغيرها لأنه يرى فيها ديتها ، واختلف في إشراف الأذنين إذا ردهما في قطع الخطأ ، فعلى أن فيهما حكومة لا شيء له ، وعلى أن فيهما الدية فله الدية كالسن .

ثم أيد أخذ عقل السن التي ثبتت بعد قلعها بتشبيهه بالمتفق عليه فقال ( كالجراحات الأربعة ) أي الجائفة والموضحة والمنقلة والآمة ، فقد اتفقوا على أخذ عقلها وإن عادت لهيئتها ، وكذا الهاشمة والدامغة وتؤخذ دية الأصابع والجراحات والأسنان مخمسة من الأصناف الخمسة بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذعات قاله في دية النوادر ، ونقله الحط




الخدمات العلمية