[ ص: 25 ] وسقطت نفقة الزوج ، أو غيره ، وزائد شرط : [ ص: 26 ] كموته .
وجاز قولا واحدا حيث التزم ذاك وإن مخالع به عدم
[ ص: 26 ] ويصح حمل قوله وزائد شرط على ما يعم غير النفقة كشرطه عليها أن لا تتزوج بعد الحولين ، فإنه لغو . ابن رشد اتفاقا ، وأما إلى مدة فطامه فثالثها إن كان يضر الولد ، وإلا فلا انظر ابن عرفة .