الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 459 - 460 ] والعبد الجاني على رضا مستحقها .

[ ص: 460 ]

التالي السابق


[ ص: 460 ] و ) إن باع المالك عبده الجاني قبل تخليصه من جنايته بلا إذن مستحقها صح بيعه ووقف ( العبد الجاني ) على نفس أو طرف أو مال أي بيعه من سيده قبل تخليصه من جنايته ( على رضا مستحقها ) أي أرش الجناية سواء كان المجني عليه أو وليه فله رد بيع المالك وإمضاؤه البناني لم يذكر حكم الإقدام على البيع مع علم الجناية . وقال ابن عرفة وفي هباتها لابن القاسم من باع عبده بعد علمه بجنايته لم يجز إلا أن يحمل الأرش وإلا حلف ما أراد حمله . ا هـ . ونقل أبو الحسن عن اللخمي الجواز ، واستحسنه وهو ظاهر ا هـ . والظاهر أن الجواز بمعنى المضي فليس فيه بيان لحكم الإقدام .




الخدمات العلمية