الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا أزيد عددا

التالي السابق


( لا ) يجوز قضاء قرض بشيء ( أزيد ) منه ( عددا ) ولو قل على المشهور ; لأنه سلف بزيادة ، ويجوز قضاء مثل العدد الذي عليه في المتعامل به عددا ، ولو كان زائدا وزنا قال في المدونة وإن أسلفت رجلا مائة درهم عددا وزنها نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة بغير شرط جاز ، وإن قضاك تسعين وازنة فلا خير فيه ، ثم قال وإن أقرضك مائة درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا جاز . ولو قضيته مائة درهم أنصافا ونصف درهم فلا يجوز ، وإن كانت أقل وزنا . وأصل هذا أنك إذا اقترضت دراهم عددا فجائز أن تقضيه مثل عددها كانت مثل وزن دراهمه ، أو أقل أو أكثر ، ويجوز أن تقضيه أقل من عددها في مثل وزنها أو أقل إذا اتفقت العيون . فإن قضيته أقل من عددها في أكثر من وزنها أو قضيته أكثر من عددها في أقل من وزنها فلا يجوز ا هـ . أبو الحسن في شرح المسألة الأولى هذا في بلد تجوز الدراهم فيه عددا . وأما في بلد لا تجوز فيه الدراهم إلا وزنا فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا وزنا فيجوز حينئذ أن يقضيك عن مائة أنصافا خمسين درهما عددا مثل وزنها ا هـ . ابن عرفة اختلف في مسألة المدونة المذكورة فقيل الجواز مقيد بكون الأنقص معتبرا درهما لا نصف درهم ، وإلا منع كزيادة كثيرة في العدد وقيل مطلق . ا هـ . الحط علم من كلام المدونة أنه لا يصح أن يقضيه عن المائة درهم مائتي درهم أنصافا ولا عن [ ص: 530 ] المائة نصف خمسين درهما ولا عن درهم نصفين ولا درهما عن نصفين وهو ظاهر ، والله أعلم .




الخدمات العلمية