الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 493 ] لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما

التالي السابق


( لا ) يجوز أن يباع ( دينار ودرهم ) بدينار ودرهم لعدم تحقق المماثلة باحتمال رغبة أحدهما في دينار الآخر فيقابله بديناره وبعض درهمه ، ويصير باقي درهمه في مقابلة درهم الآخر والشك في التماثل كتحقق التفاضل والفضل المتوهم كالفضل المحقق . ابن شاس توهم الربا كتحققه فلا يجوز أن يكون مع أحد النقدين أو مع كل واحد منهما غير نوعه أو سلعة ; لأنه يوهم القصد إلى التفاضل ، ولهذا يمنع الدينار والدرهم أو غيره بمثلهما ( أو ) أن يباع ( غيره ) أي المذكور من الدينار والدرهم كشاة ودينار أو درهم ( بمثلهما ) أي دينار ودرهم بالنسبة للمثال الأول وشاة ودينار أو درهم بالنسبة للمثال الثاني فأولى بأكثر أو أقل منهما من جنسهما لتحقق الفضل فيه . ابن عرفة الباجي منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما بيع دينار وثوب بدينارين للفضل بين الذهبين ; لأن السلعة تتقسط مع دينارها على الدينارين فيصيب كل دينار نصفيهما ، وربما كانت قيمة السلعة أكثر من الدينار [ ص: 494 ] أو أقل فيقابل نصفها أكثر الدينار أو أقله ، ويقابل نصف الدينار الذي معها أقل منه أو أكثر ، ولهذا منعها الشافعي " رضي الله عنه " . وإن لم يقل بالذرائع وهذه المسألة تعرف عند الشافعية بمد عجوة ودرهم لفرضها في بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين ، وجوزه أبو حنيفة " رضي الله عنه " وأجاز هو والشافعي دينارا ودرهما بمثلهما فتحصل أن مالكا " رضي الله عنه " منع الصورتين ، وأجازهما أبو حنيفة ، وفرق الشافعي بينهما .




الخدمات العلمية