الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 38 ] وفي منعه nindex.php?page=treesubj&link=11789_25783_11750في الحيض لتطويل العدة ; لأن فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه ، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز ، وإن رضيت ، وجبره على الرجعة ، وإن لم تقم : [ ص: 39 ] خلاف . .
( وفي ) كون ( منعه ) أي الطلاق ( في الحيض لتطويل العدة ) إذ زمن الحيض ليس من العدة وأولها أول الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقت فيه ; لأن الأقراء هي الأطهار ، وعلل كون منعه فيه لتطويلها فقال ( لأن فيها ) أي المدونة ( جواز nindex.php?page=treesubj&link=11750_25783طلاق الحامل ) في الحيض ; لأن عدتها وضع حملها فطلاقها فيه لا يطولها ( و ) فيها أيضا جواز nindex.php?page=treesubj&link=11650_11789_11750طلاق ( غير المدخول بها فيه ) أي في الحيض ; لأنها لا عدة عليها ( أو ) منعه فيه ( لكونه ) أي المنع ( تعبدا ) أي حكما شرعيا لم تظهر لنا حكمته .
وعلل كونه تعبدا فقال ( لمنع الخلع ) أي الطلاق بعوض من الزوجة وهي حائض ، ولو كان معللا بتطويلها لجاز الخلع فيه ; لأنها رضيت به وطلبته وعاوضت عليه ( و ) ل ( عدم الجواز ) للطلاق في الحيض ( وإن رضيت ) الزوجة به ولو كان معللا به لجاز إذا رضيت به ( و ) ل ( جبره ) أي الزوج المطلق في الحيض ( على الرجعة ، وإن لم تقم ) الزوجة [ ص: 39 ] على الزوج بطلب الرجعة ( خلاف ) شهر الأول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب . وقال اللخمي : الثاني هو ظاهر المذهب ، وذكر العلة هنا ، وإن كان الكتاب لبيان رد الأحكام لترتب أحكام عليها قاله الموضح .