الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 143 - 145 ] وإن شك : أهند هي أم غيرها ؟ أو قال : إحداكما طالق

التالي السابق


( وإن ) طلق إحدى زوجتيه أو زوجاته بعينها و ( شك ) الزوج بعد طلاق واحدة معينة في جواب ( أهند هي ) المطلقة ( أم ) المطلقة ( غيرها ) أي هند أو حلف بطلاق واحدة معينة وحنث وشك في عينها طلقتا معا ناجزا من غير إمهال . وقيل يمهل ليتذكر فإن تذكرها فلا يطلق غيرها قاله في الشامل ، وإن تذكرها في العدة فالظاهر تصديقه قياسا على الآتية ويكون أحق بغير من ذكر عينها ، ويكون فوات هذا الغير كفوات امرأة المفقود .

( أو قال ) الزوج لزوجتيه أو زوجاته ( إحداكما ) أو إحداكن ( طالق ) ولم ينو به زوجة معينة طلقتا أو طلقن معا ناجزا ولا يختار واحدة للطلاق على المشهور ، بخلاف قوله لأمتيه إحداكما حرة فيختار واحدة للعتق حيث لا نية له في واحدة معينة ، هذا قول المصريين وروايتهم . وقال المدنيون ورووا يختار واحدة للطلاق كالعتق . محمد والأول أحب إلي . ابن رشد وهو المشهور ورواية المدنيين شذوذ القياس أن العتق كالطلاق وتفرقة مالك رضي الله تعالى عنه استحسان . وأما إن نوى واحدة معينة ونسيها فقال أبو الحسن اتفق فيها المدنيون والمصريون على طلاق الجميع . ابن يونس لا خلاف في هذا وكذا في العتق إذا قال أحد عبيدي حر ونوى واحدا معينا ثم نسيه فإنه يعتق عليه جميعهم ، فإن نوى واحدة معينة ولم ينسها صدق في الفتوى بلا يمين وكذا في القضاء إن كان نوى الشابة أو الجميلة أو من علم ميله لها وإلا فيمين .




الخدمات العلمية