، وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق . الثلاث أو تأخر    :  [ ص: 240 ] كأنت طالق ثلاثا ، وأنت علي كظهر أمي : كقوله لغير مدخول بها : أنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، لا إن تقدم أو صاحب : كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، وأنت علي كظهر أمي ،  [ ص: 241 ] وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي  فظهار . 
     	
		
				
						
						
